القاضي أبو بكر بن الطيب بن الباقلاني رحمه الله:
وَقَدْ سَارَ القَاضِي رسولاً عَنْ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ إِلَى طَاغيَةِ الرُّوْمِ، وَجَرَتْ لَهُ أُمُورٌ، مِنْهَا أَنَّ الملِكَ أَدْخَلَه عَلَيْهِ مِنْ بَاب خَوخَةٍ ليدخُل رَاكعاً لِلْمَلِكِ، فَفَطِنَ لَهَا القَاضِي، وَدَخَلَ بِظَهْرِهِ.
وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ لرَاهبهم، كَيْفَ الأَهْلُ وَالأَولاَدُ؟ فَقَالَ المَلِكُ: مَهْ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّاهبَ يتنزّه عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: تُنَزِّهُونه عَنْ هَذَا، ولا تنزهون رب العَالَمِين عَنِ الصَّاحبَة وَالوَلَد!
وَقِيْلَ: إِنَّ الطَّاغيَةَ سأَلَه: كَيْفَ جَرَى لزَوْجَةِ نَبِيِّكُم؟ يَقْصِدُ تَوْبِيْخاً قال: كَمَا جَرَى لمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَان، وَبَرَّأَهُمَا اللهُ، لَكِنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَأَتِ بِوَلَدٍ. فَأَفْحَمَهُ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق